تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بيعه لا يبطل الوصية ولا يعد رجوعا (¬1)، إذ لا يختص ثلث المال بما عنده حال الوصية، بل المعتبر ما يملكه حال الموت سواء زاد أو نقص، وقاله في النوادر (¬2).

قوله: (كثيابه واستخلف غيرها) أي: وكذا تمضي الوصية إذا أوصى له بثيابه، ثم باعها (¬3) واستخلف غيرها، ويأخذ الموصى له ثيابه التي استخلفها، وقاله ابن الجلاب، ثم قال: إلا أن يتبين أن ماله غير تلك الثياب الأولى، وأن مراده (¬4) بأعيانها فلا يكون للموصى له شيء مما استخلفه (¬5).

قوله: (أو بثوب فباعه واشتراه) ابن عبد السلام: والذي نص عليه ابن القاسم وأشهب وأصبغ، ولا أعلم فيه خلافا أنه يعود (¬6) إلى الوصية كما أنه لا خلاف إذا عين الموصى به فباعه واشترى مثله أن الوصية لا تعود فيه، وقيل تعود (¬7) وكذا لو لم يعينه ولكن وصفه بصفة ثم هلك (¬8) أو باعه واستحدث مثله (¬9) عند (¬10) ابن القاسم، وقيل: تعود فيه الوصية و (¬11) بالجملة فيما باعه ثم اشترى مثله، لا تعود الوصية عند ابن القاسم (¬12)، وإليه أشار بقوله: (بخلاف مثله) (¬13) وحكي في البيان فيما (¬14)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٤٠