تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم عصبته كالصلاة، ثم معتق معتقه، ولا ترث أنثى إن لم تباشره بعتق، أو جره ولاء بولادة، أو عتق. ولو اشترى ابن وبنت أباهما، ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن، وإن مات الابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق، والربع لأنها معتقة نصف أبيها، فإن مات الابن، ثم الأب فللبنت النصف بالرحم، والربع بالولاء، والثمن بجره.

zقوله: (وقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم عصبته) يريد: أن العاصب في هذا الباب مقدم على المعتق، فإذا مات العتيق وخلف (¬1) مولاه الذي أعتقه وعاصبه قدم عاصبه على معتقه، فإن لم يكن له عاصب (¬2) فميراثه حينئذ لمعتقه؛ لأن المولى الأعلى أحد العصبة، إلا أنه أضعف من عاصب النسب، ولذلك قدم عليه (¬3)، فإن لم يكن له مولى أعلى انتقل الحكم لعصبة مولاه.

قوله: (كالصلاة) أي: على الجنائز (¬4)، فإن العاصب يقدم ثم المعتق، ثم عصبته (¬5).

قوله: (ثم معتق معتقه) أي: فإن لم يكن للمعتق عصبة انتقل الحكم إلى معتق (¬6) معتقه.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٢٣