# يتلوم لمن يرجوه (¬1) في القطاعة (¬2)، وإليه أشار بقوله: (كالقطاعة).
قوله (¬3): (ولو شرط خلافه) أي: ولو شرط السيد عند العقد عدم التلوم لم ينفعه ذلك، وقال في المدونة: وإن أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له على قبض الكتابة فليدفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا، وإليه أشار بقوله: (وقبض إن غاب سيده، وإن قبل أجلها) وظاهره سواء كان ما عليه عينا أو عرضا وفاعل (قبض) ضمير يعود على الحاكم.
قوله: (وفسخت إن مات وإن عن مال إلا لولد أو غيره دخل معه، بشرط أو غيره، وتؤدى حالة) يريد: أن الكتابة تنفسخ (¬4) بموت المكاتب ولو ترك وفاء؛ لأنه مات قبل حصول الحرية، ويرثه سيده بالرق، اللهم إلا أن يكون معه في كتابته ولد (¬5) أو غيره، دخل معه في الكتابة بشرط أو بغير شرط (¬6) لكونه موجودا يوم عقدها، أو بغير شرط لكونه حدث بعد العقد باقتضاء (¬7) العقد، ولو كانت أمته حاملا يوم العقد ففي المدونة: لا يدخل إلا بالشرط، فإذا كان معه من (¬8) ذكرنا (¬9) وترك وفاء أديت الكتابة حالة (¬10)، وقاله في المدونة، وزاد: ويعتق بذلك من معه في الكتابة، وليس لمن معه في الكتابة (¬11) من ولد أو أجنبي أخذ المال وأداؤه على النجوم إذا كان فيه وفاء يعتقون به