تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه) يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة (¬1): وإذا شهد رجل أن شريكه في العبد أعتق نصيبه (¬2)، والشاهد موسر أو معسر، فإن المعتق إن كان موسرا فنصيب الشاهد حر، لأنه أقر أن له (¬3) على المعتق قيمته، وإن كان معسرا لم يعتق من العبد شيء (¬4)، وهذا معنى ما أراد بقوله: (فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه) أي: لا إن كان معسرا.

ثم قال في المدونة: وقال غيره، ابن يونس: وهو أشهب: ذلك سواء، ولا يعتق منه شيء (¬5) كان المعتق موسرا أو معسرا، قال: وهذا أجود، وعليه أكثر الرواة (¬6)، وقاله ابن القاسم (¬7)، ولهذا قال: (والأكثر على نفيه كعسره)، أشهب: ولا تعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع ثمن، وعن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملاء الشريك، ولا يقضى عليه. وبالله التوفيق.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.