تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو أوصى بعتق ثلثهم)، يريد: أو بتل عتق الثلث.

قوله: (أو بعدد سماه من أكثر أقرع) يريد: كما لو كانت عبيده ثلاثين فأوصى بعتق عشرة منهم غير معينين وفرضها اللخمي فيما إذا كانوا خمسين وأوصى بعتق عشرة منهم، وحكى فيها خمسة أقوال: الأول لمالك في المدونة: يعتق جميعهم بالسهم، خرج في ذلك عشرة أو أقل أو أكثر، وله في المدونة والواضحة: إن خرج الخمس أكثر من عشرة عتقوا، وإن خرج أقل أعيد السهم (¬1) على الباقي (¬2) إلى استكمال عشرة ما لم يجاوز ثلث الميت (¬3)، والثالث لأشهب في الموازية، قال: وواسع أن يعتق منهم بالسهم وبالحصص. والرابع للمغيرة والقرويين: أن يكون العتق من الميت فيعتق جميعهم بالحصص، أو يوصي ورثته بذلك فهم (¬4) بالخيار يعتقون من يختارون. والخامس: يجري (¬5) على قول مالك في الواضحة (¬6). انظره.

قوله: (كالقسمة) أي: يفعل هنا ما يفعل في القسمة، فتكتب أسماء العبيد بعد تقويمهم وتجعل في أوراق (¬7) على ما تقتضيه السهام إلى غير ذلك مما تقدم في القسمة.

قوله: (إلا أن يرتب فيتبع أو يقول ثلث كل) يريد: أن ما ذكره من ثبوت القرعة مقيد بما إذا لم يرتب إما في الزمان كقوله: أعتقوا فلانا قبل فلان، أو فلانا في شهر كذا الذي يلي الشهر الأول، وإما بأداة من أدوات الترتيب كقوله: فلانا ثم فلانا، فيتبع ذلك أن يقدم (¬8) السابق ثم الذي يليه إلى أن يبلغ ما سمى إذا حملهم الثلث. أو يقول: ثلث كل واحد أو نصفه (¬9)؛ أي: أعتقوا من كل واحد منهم ثلثه أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٤٩