تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن (¬1)، بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين، أو مبتاع منه فله أخذها) يريد: أن الملتقط إذا باع اللقطة بعد السنة فليس لربها إلا الثمن الذي بيعت به، بخلاف ما إذا وجدها ربها (¬2) بيد المساكين، أو بيد من ابتاعها منهم فإن له أن يأخذها (¬3)، وقال أشهب: إن باعها بإذن الإمام مضى ذلك، وإلا فلربها نقض بيعه وأخذها، وإن لم يقدر عليها فلا شيء له إلا الثمن، إن باعها خوفا من الضيعة (¬4). انظر الكبير (¬5).

قوله: (وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها، إلا أن يتصدق بها عن نفسه) أي: وللملتقط أن يرجع على المسكين باللقطة إن وجدها، أو ما بقي منها إن أخذ منه صاحبها قيمتها، إلا أن يكون الملتقط تصدق بها عن نفسه، فلا يرجع على المسكين بشيء.

قوله: (وإن نقصت بعد نية تملكها، فلربها أخذها أو قيمتها) يريد: أن اللقطة إذا نقصت عند الملتقط بعد أن نوى تملكها، فإن ربها مخير إذا وجدها على تلك الحال بين أن يأخذها ولا شيء له، أو يضمنه قيمتها يوم التمليك، واختلف إذ نقصت بسبب الاستعمال، فقيل: يخير ربها كما تقدم، وقيل: يخير بين أن يضمته قيمتها أو يأخذها وقيمة ما نقصها، وقيل: ليس له إلا ما نقصها (¬6).

qووجب لقط طفل نبذ كفاية. وحضانته. ونفقته، إن لم يعط من الفيء، إلا أن يملك كهبة، أو يوجد معه أو مدفون تحته، إن كانت معه رقعة. ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا، والقول له أنه لم ينفق حسبة، وهو حر، وولاؤه للمسلمين، وحكم بإسلامه في قرى المسلمين، كأن لم يكن فيها إلا بيتان، إن التقطه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٣