تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك (¬1) في المدونة (¬2).

وأما منع السيد من وطء الأمة المحلوف بعتقها في صيغة الحنث فنص عليه أيضا في المدونة وغيرها، وفرق فيها بين البر والحنث، فجعله في الحنث ممنوعا من الوطء والبيع (¬3) دون البر، وسوى في ذلك بين الزوجة والأمة (¬4).

وإن أعتق عضوا من أمته أو عبده عتق عليه الجميع، كما إذا طلق عضوا من زوجته قال في المدونة: ومن قال لعبده يدك حرة أو رجلك (¬5) عتق عليه جميعه (¬6)، والمعروف أن عتق الباقي موقوف على الحكم. اللخمي: وهو مذهب المدونة في باب الجنايات. وروى القاضي عبد الوهاب أنه يسري ولا يتوقف على الحكم (¬7)، وحكم تمليكه العبد وحكم جوابه حكم الطلاق، وقال في المدونة: ومن ملك عبد العتق وقال: أعتق نفسك في مجلسك هذا أو فوض إليه، فقال العبد: اخترت نفسي (¬8)، وقال: نويت بذلك العتق صدق وعتق؛ لأن هذا من حروف العتق وإن لم يرد به العتق فلا عتق عليه (¬9)، وقال غيره: إذا قال لعبده عتقك بيدك أو أمرك في يدك في العتق، فقال العبد: اخترت نفسي أنه حر، وإن زعم أنه لم يرد بذلك العتق كما يكون ذلك في المملكة طلاقا، وإن لم ترده.

ابن يونس: وحكي عن بعض أصحابنا (¬10) القرويين أن الفرق عند ابن القاسم بين قول العبد (¬11): اخترت نفسي وبين قول المملكة اخترت نفسي أن الزوج إنما يملكها في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤١٩