# ذلك (¬1) في المدونة (¬2).
وأما منع السيد من وطء الأمة المحلوف بعتقها في صيغة الحنث فنص عليه أيضا في المدونة وغيرها، وفرق فيها بين البر والحنث، فجعله في الحنث ممنوعا من الوطء والبيع (¬3) دون البر، وسوى في ذلك بين الزوجة والأمة (¬4).
وإن أعتق عضوا من أمته أو عبده عتق عليه الجميع، كما إذا طلق عضوا من زوجته قال في المدونة: ومن قال لعبده يدك حرة أو رجلك (¬5) عتق عليه جميعه (¬6)، والمعروف أن عتق الباقي موقوف على الحكم. اللخمي: وهو مذهب المدونة في باب الجنايات. وروى القاضي عبد الوهاب أنه يسري ولا يتوقف على الحكم (¬7)، وحكم تمليكه العبد وحكم جوابه حكم الطلاق، وقال في المدونة: ومن ملك عبد العتق وقال: أعتق نفسك في مجلسك هذا أو فوض إليه، فقال العبد: اخترت نفسي (¬8)، وقال: نويت بذلك العتق صدق وعتق؛ لأن هذا من حروف العتق وإن لم يرد به العتق فلا عتق عليه (¬9)، وقال غيره: إذا قال لعبده عتقك بيدك أو أمرك في يدك في العتق، فقال العبد: اخترت نفسي أنه حر، وإن زعم أنه لم يرد بذلك العتق كما يكون ذلك في المملكة طلاقا، وإن لم ترده.
ابن يونس: وحكي عن بعض أصحابنا (¬10) القرويين أن الفرق عند ابن القاسم بين قول العبد (¬11): اخترت نفسي وبين قول المملكة اخترت نفسي أن الزوج إنما يملكها في