# بعد ذلك.
وقوله (فيمن يملكه) أي: حين اليمين، فأطلق (من) (¬1) على الذكور والإناث، وهذا مذهب الأكثر (¬2)، وأما ممالكي فمذهب المدونة (¬3)، وقاله سحنون أنه يشمل الذكور والإناث (¬4)، وحكى القاضي عياض الاتفاق على أن رقيقي يتناول الإناث، واختلف في عبيدي والمذهب أنه يختص بالذكور، وقال فضل: يشمل الإناث أيضا (¬5)، وصوبه اللخمي (¬6).
قوله: (لا عبيد عبيده) أي: بخلاف عبيد عبيده فإنهم لا يعتقون عليه إذا قال: كل من أملكه حر، أو غيره من الألفاظ السابقة، وسواء كان في يمين أو غيره لعدم تناول اللفظ لهم، قال في المدونة إثر كلامه السابق: وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا يعتقون، ويكونون لهم تبعا (¬7).
قوله: (كأملكه أبدا) أي: فكما أنه لا يعتق عليه عبيد عبيده في الألفاظ السابقة فكذلك لا يعتق عليه من في ملكه (¬8) إذا قال: كل مملوك أملكه أبدا حر؛ لأنه محمول على الاستقبال، لاقتران كلامه بلفظ أبدا الدال على ذلك، وكذلك لا يعتق عليه من يملكه في المستقبل لتعميمه المؤدي إلى الحرج والمشقة كما في الطلاق، ولهذا لو قال: إلى عشرين سنة أو ثلاثين سنة (¬9) لزمه.
qووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببت معين، وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء، وبيع في صيغة الحنث، وعتق عضو، وتمليكه للعبد وجوابه: كالطلاق،