# مر على عشار (¬1) فقال له: هو حر، ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق عليه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قامت (¬2) بينة لم يعتق (¬3) أيضا (¬4) إذا علم (¬5) أنه دفع بذلك عن نفسه ظلما.
اللخمي (¬6): ولو قال (¬7) العشار (¬8): لا أدعك إلا أن تقول إن كانت أمة فهي حرة، فإن قال (¬9) ذلك بغير نية العتق (¬10) لم يلزمه شيء، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن له ألا ينويه كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية (¬11)، وهذا يمكن (¬12) أن يكون مثالا لقرينة الخلف (¬13) وما قبله لقوله: (أو دفع مكس) (¬14)، وقد ذكرنا في هذا الموضع من الشرح الكبير سبعة (¬15) فروع فانظرها (¬16).
قوله: (وبلا ملك، أو لا سبيل لي عليك إلا لجواب) هذا مثل ما تقدم عن المدونة،
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٤