تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# منفردا في مدينة، وقاله ابن القاسم، وقال عبد الملك: لا يكون محاربا في القرية إلا أن يريد بذلك القرية كلها (¬1).

قوله: (كمسقي السيكران لذلك) أي: وكذلك الذي يسقي السيكران لأخذ المال (¬2)، أي: يكون محاربا، وقاله في المدونة (¬3). عياض: وظاهر الموازية أنه لا يكون محاربا إلا إذا سقى ما يقتل به (¬4).

قوله: (ومخادع الصبي وغيره ليأخذ ما معه) أي: وكذلك من خدع (¬5) صبيا أو كبيرا لأخذ ما معه، فيكون محاربا لأنه أخذ متاعه على وجه يتعذر معه الإغاثة، وذكر ابن يونس عن المستخرجة أنه بمنزلة المحارب، وقال في الجواهر: أن قتل الغيلة من الحرابة، وهو أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة (¬6).

قوله: (والداخل في ليل أو نهار في زقاق، أو دار، قاتل ليأخذ المال) قال في الجواهر: ولو دخل دارا بليل وأخذ المال بالمكابرة ومنع من الاستغاثة فهو محارب، وزاد والخناقون محاربون، وكل من قتل أحدا على مال قل أو كثر فهو محارب (¬7). ونحوه في المدونة (¬8)، واشترط في حرابة الداخل أن يكون قاتل ليأخذ المال، وهكذا قال اللخمي، ثم قال (¬9) وهو محارب عند مالك غير محارب عند عبد الملك (¬10)، واحترز به مما إذا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٩١