# أي: الشيء الذي يوجب الفعل (¬1)، والمراد بالاتحاد هنا الاتفاق في القدر والمعنى فإن (¬2) الحدود إذا اتحد ما يوجبها (¬3) كحد القذف وحد الشرب فإنه في كل منهما ثمانين جلدة وإن تعدد السب، فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر.
قوله: (أو تكررت) أي: فإن لم يتحد الموجب كحد الشرب والزنى والقذف والزنى تكررت (¬4) وهو المعروف، وعن عبد الملك: أن الشرب والقذف يدخلان في حد الزنى فيحد مائة إذا شرب وزنى أو قذف وزنى (¬5).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩