تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اشتراط ذلك (¬1) إلا أنه قيد القطع بأن يكون معها صاحبها، قال: وهكذا في البسط التي تجعل فيه في رمضان (¬2)، وخرج بعضهم الأقوال التي في الحصر هنا.

قوله: (أو حمام إن دخل للسرقة) إنما يقطع من دخل الحمام وسرق منه لأن دخوله لم يؤذن له فيه على هذا الوجه، وأما إن دخل لحاجة له وسرق منه (¬3) فلا قطع لأنه مأذون له في الدخول حينئذ.

قوله: (أو نقب، أو تسور) أي: وكذا يقطع من سرق من الحمام إلا أنه لم يدخل من بابه بل نقبه أو تسور عليه أو نحو ذلك، وقاله في المدونة (¬4)، وزاد: وإن لم يكن مع المتاع حارس (¬5)، ولهذا قال بعض الأشياخ: الحمام بحارس حرز، وبغيره حرز من النقب والتسور، وهو قريب من كلام الشيخ أبي عمران: وسواء كان الحارس أقامه صاحب الحمام أو صاحب الثياب، لأنه أقيم للحفظ فيهما (¬6)، وقيده اللخمي (¬7) بما إذا لم يأذن له الحارس في تقليب الثياب، فقال: إن من سرق من الحارس ممن ليس له عنده ثياب قطع، إلا أن يوهمه أن له عنده ثيابا فأذن له في تقليب (¬8) الثياب فلا يقطع، وإن كان له عنده ثياب فناولها إياه الحارس فمد يده إلى غيرها قطع (¬9)، وإليه أشار بقوله: (أو بحارس لم يأذن له في تقليب) وأشار بقوله: (وصدق مدعي الخطأ) إلى قول ابن رشد: وحيث قلنا بالقطع فذلك ما لم يدع أنه أخطأ، فإن ادعاه صدق إن أشبه (¬10).

قوله: (أو حمل عبدا لم يميز) قال في المدونة (¬11): ومن سرق صبيا (¬12) أو عبدا من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٧٩