تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في القناديل هل يقطع سارقها وهو قول مالك سواء سرقها ليلا أو نهارا، كان عليه غلق أم لا، وبه أخذ ابن الماجشون (¬1)، أو لا يقطع وهو قول أشهب نظرا إلى الإذن (¬2)، ورأى مالك أن الإذن ليس من قبل (¬3) المالك حتى يكون كالضيف، وإنما هو شيء أوجبه الشرع فلا يرفع القطع (¬4)، وخرج اللخمي في ذلك قولين: من سرقهما ليلا فإنه يقطع (¬5) أو نهارا فلا يقطع من مسألة الحصر على قول ابن القاسم (¬6)، وقد اختلف فيمن سرق حصر المسجد على أقوال ثلاثة:

الأول: لمالك بالقطع (¬7).

والثاني لأشهب بعدمه (¬8).

والثالث (¬9): لابن القاسم بالفرق بين من سرقها ليلا وبين من سرقها نهارا (¬10)، كما تقدم، ولسحنون قول رابع فرق فيه بين (¬11) أن تربط بعضها ببعض، فالقطع وإلا فلا (¬12)، حكاه ابن شاس (¬13)، وإنما قيد البسط بكونها تركت (¬14) في المسجد؛ لأن الرواية جاءت هكذا مقيدة به عن مالك، وظاهر كلام ابن القاسم في العتبية عدم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٧٨