تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من سرق منها (¬1).

قوله: (أو محمل، أو ظهر دابة) أي: وكذا يقطع من سرق من المحمل أو من على ظهر (¬2) دابة ما يقطع في مثله، وقاله في المدونة (¬3). اللخمي: وسواء كان المحمل فيه صاحبه أم لا، إلا على قول ابن عبد الحكم، فإنه لا يقطع إلا إن كان معه صاحبه وإلا فلا (¬4).

قوله: (وإن غيب عنهن) يريد: أنه لا فرق في هذه المسائل بين أن يكون رب المتاع حاضرا أو غائبا عنه، وقد تقدم ذلك.

قوله: (أو بجرين) هذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ: "لا قطع في ثمر معلق"، فإذا آواه الجرين فالقطع فيما بلغ فيه القطع، والباء في (بجرين) للظرفية، أي: فإنه لا قطع فيه حتى يصير في الجرين، وهلا يقطع في الجرين (¬5) إلا إذا كان قريبا من العمارة أو الجرين للثمر بمنزلة الأندر للقمح ونحوه أو يقطع مطلقا، قولان (¬6).

قوله: (أو ساحة دار لأجنبي، إن حجر عليه (¬7) كالسفينة) المراد بساحة الدار البقعة التي بين الجدران (¬8) واسعة ليس فيها بناء، وهي البقعة (¬9) التي في وسط الدار وتسمى أيضا العرصة، ومراده: أن من سرق من ساحة دار حجر (¬10) عليه في دخولها من الأجانب فإنه يقطع كما يقطع الأجنبي إذا سرق من السفينة؛ لأن ساحة الدار حرز (¬11)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٧٤