تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بسرقة طفل) هكذا متعلق بقوله: (تقطع اليمنى) أي: تقطع اليمنى إلى آخره، أي: بسرقة طفل، يريد: أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما سيذكره، ونبه بقوله: (طفل) على أن السرقة لا تختص بالمال، قال في المدونة: ومن سرق صبيا حرا (¬1) أو عبدا من حرزه قطع، وإن كان عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع، وإن كان أعجميا قطع (¬2)، وقال ابن الماجشون: لا يقطع سارق الطفل (¬3)، وقال أشهب: إن كان الصبي لا يعقل نفسه (¬4) والأعجمي الكبير لا يفهم (¬5) ما يراد به قطع، وإن كان الصبي يعقل فلا قطع فيه، وكذلك الأعجمي الكبير (¬6). الباجي (¬7): وحرز الصبي أن يكون بدار أهله، رواه ابن وهب عن مالك. محمد (¬8): وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه (¬9)، وإليه أشار بقوله: (من حرز مثله).

قوله: (أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد) هذا معطوف على قوله: (بسرقة طفل) أي: ومما تقطع فيه السارق أيضا بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم (¬10) إلى آخره، فلابد من قطعه بسرقة المقدار المذكور، ثم نبه على أن المسروق إن كان عينا فحده من الذهب ربع دينار فصاعدا، وإن كان فضة فثلاثة دراهم فأكثر، وإن نقصا عن ذلك فلا قطع، وإن كان غير عين فإن ساوى ثلاثة (¬11) دراهم فصاعدا (¬12)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٦٣