# وقالوا: عقدنا، ولم نشهد ونحن نشهد الآن؛ حدا الرجل والمرأة؛ إلا ببينة غير الولي للتهمة، وإن جلدا استأنف (¬1) النكاح بعد الاستبراء (¬2)، وقيد بعض الشيوخ قوله: (إذا وجدا في بيت) بالبلديين، وأما الطارئين فلا حد عليهما؛ إذ لم يكذبهما العرف في ذلك.
قوله: (ولم يأتيا ببينة تشهد لهما (¬3)) أي: على العقد (¬4)، يريد: ولم يحصل فشو (¬5) يقوم مقامها. ابن القاسم (¬6): ويأتنفان نكاحا جديدا بعد الاستبراء (¬7). قال: وسواء وجدا في بيت أو في طريق، وأسقط عبد الملك الحد عنهما وإن كانا بلديين (¬8).
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٦