تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في غير متزوجة، وذات سيد مقر به، ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة.

zقوله: (ومن حرم لعارض كحائض) أي: وكذا لا يحد من وطئ امرأة هي حلال له في الأصل؛ كزوجته أو أمته، إلا أنه منع منها لعارض كحيض أو نفاس أو صيام أو إحرام أو نحو ذلك، ولكن يؤدب.

قوله: (أو مشتركة) أي: وكذلك لا حد على من وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره للشبهة، ويؤدب لأنه تعدى على شريكه.

قوله: (أو معتدة) يريد: أن من له أمة متزوجة للغير، ثم طلقها زوجها، وأخذت في العدة، ثم وطئها السيد في أثناء العدة؛ فإنه لا حد عليه؛ ولكن عليه الأدب (¬1).

قوله: (أو مملوكة لا تعتق) أي: وكذا لا يحد إذا وطئ مملوكته التي لا تعتق عليه، إلا أنها محرمة عليه نسبا كعمته وخالته، ويؤدب.

قوله: (أو بنات على أم لم يدخل بها، أو على أختها، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان) أي: وكذا لا يحد إذا نكح الابنة على أمها ووطئها قبل الدخول على الأم؛ ولكن يؤدب، وهذا الخلاف ما إذا وطئ البنت بعد دخوله بالأم؛ فإنه يحد، وكذا إذا تزوج امرأة على أختها، يريد: أو عمتها أو خالتها ووطئها، واختلف هل الأخت مطلقا من الرضاع والنسب، وإليه ذهب التونسي ومثله عن أصبغ (¬2)، والأخت من الرضاع، وأما الأخت من النسب فيحد إذا وطئها لتحريمها بالكتاب، وإليه ذهب بعض الشيوخ، وهما تأويلان على المدونة (¬3)، وإليه أشار بقوله: (وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان (¬4)).

قوله: (وكأمة محللة، وقومت عليه) أي: وكذا إلا يحد من وطئ أمة حللها له سيدها؛ لأن له فيها شبهة ملك بالتحليل، وسواء كان عالما بالتحريم (¬5) أو جاهلا؛

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٣٧