تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" على الدين المعتبر وهو الإسلام، وحمله في الثاني على عمومه.

qوحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط، كأن ميز، إلا المراهق، والمتروك لها، فلا يجبر بقتل، إن امتنع، ويوقف إرثه، وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من كأسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه

zقوله: (وحكم بإسلام من لم يميز لصغر، أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز) يريد: أن الأب إذا أسلم، وله ولد لم يميز، إما لصغر، أو لجنون؛ فإنه يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه، ولا يحكم بإسلامه لإسلام غير الأب من أم ولا جد ولا أخ، ولا غيره وإليه أشار بقوله: (فقط) (¬1).

قوله: (كأن ميز) يعني: وكذلك يحكم بإسلام المميز أيضا لإسلام أبيه، وهذا هو الأصح. ابن شاس (¬2): وهو ظاهر المذهب (¬3). ابن رشد: هو مشهور قول ابن القاسم (¬4). وقيل: يحكم بإسلامه وإن عقل، وأجاب إليه ما لم يبلغ (¬5)، وهو قول ابن سحنون (¬6).

قوله: (إلا المراهق، والمتروك لها، فلا يجبر بقتل إن امتنع، ويوقف إرثه) قال في المدونة: ومن أسلم، وله ولد صغير (¬7) مراهق من أبناء ثلاثة عشر ونحو ذلك، ثم مات الأب، وقف ماله إلى بلوغ الولد، فإن أسلم، ورثه؛ وإلا لم يرثه، وكان المال للمسلمين، ثم قال: ولو أسلم قبل احتلامه لم يأخذ ماله حتى يحتلم؛ إذ لو رجع إلى النصرانية لما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٢٤