تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# به. وقال سحنون: أن الساحر من أهل الذمة يقتل إلا أن يسلم. (¬1). الباجي: وظاهره أنه يقتل على كل حال؛ إلا أن يسلم، بخلاف قول مالك أنه لا يقتل إلا أن يضر مسلما (¬2). ونقل ابن رشد قولا أنه يقتل وإن أسلم (¬3).

قوله: (وأسقطت صلاة، وصياما، وزكاة (¬4)، وحجا، تقدم) يريد: أن الردة تسقط عن المرتد ما فرط فيه من حقوق الله تعالى؛ كالصلاة، والصيام، والزكاة في حال الردة وقبلها؛ ولهذا لا يؤمر بالقضاء إذا تاب، وأما الحج فإنه يجب عليه، وإن كان قد حج؛ لأن الردة قد أسقطته، وهو المشهور. وقيل: لا يجب، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط بالردة ويؤخذ بها.

قوله: (ونذرا، ويمينا بالله، أو بعتق، أو بظهار، وإحصانا) أي: وقيد ابن الكاتب (¬5) العتق بغير المعين، قال: وأما المعين فقد انعقد عليه في ماله حق لمعين، فلا يسقط بالردة (¬6)، عياض: واختلف عن ابن القاسم في يمين الظهار عنه (¬7) عند محمد قال بعض شيوخنا: وكذا على لفظ الكتاب لو كان الظهار (¬8) قد حنث (¬9) فوجبت عليه الكفارة لأسقطها ارتداده، وتأول مسألة الكتاب على ذلك، بخلاف ما لو كان قد لزمه مجرد الظاهر (¬10) لم يحنث فيه، فلا تسقط الردة، قال: ومثله في الوازية (¬11)، قال: وتسقط الظهار المنجز.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٢٢