# والوكاء: ما فيه اللقطة (¬1). الباجي: والأول أصح (¬2). وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن عفاص اللقطة: الخرقة المربوط فيها (¬3). والمراعى عند ابن القاسم، وأشهب فيما يصفه معرفة المشدود فيه، والمشدود (¬4) به، وهما العفاص، والوكاء، والعدد كما قال (¬5)، وعند أصبغ، معرفة الأولين خاصة (¬6). ولا يلزمه (¬7) مع ذلك يمين في مشهور المذهب، وهو ظاهر قول (¬8) ابن القاسم، خلافا لأشهب (¬9). أما إن قامت له بينة بذلك فلا إشكال، ولوضوحه لم يتعرض له (¬10).
قوله: (وقضي له على ذي العدد، والوزن) يريد: أن من وصف اللقطة بالأمور الثلاثة فإنه يقضى له جها على من وصف العدد، والوزن، وأحرى إذا وصف أحدهما فقط، فإن وصف واحد العفاص والوكاء، وواحد العدد والسكة، فقيل: من وصف العفاص والوكاء أولى. وقيل: يقتسمانها (¬11). اللخمي (¬12): والأول أبين (¬13).
قوله: (وإن وصف ثان وصف أول، ولم يبن بها حلفا، وقسمت) أي: فإن وصف شخص اللقطة بما يأخذها به، ثم وصفها ثان بما وصفها به الأول، ولم يذهب الأول بها،