تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تستبرأ بحيضة لحق الزوج؛ خشية أن تكون حاملا، ونص عليه في الموازية (¬1).

قوله: (ومال العبد لسيده) يريد: لأنه لا يأخذه بالميراث؛ وإنما يأخذه بالملك، وهو بالردة لا يزول عنه ملكه (¬2).

قوله: (وإلا ففيء) أي: فإن لم يكن المرتد عبدا حالة (¬3) فيء المسلمين (¬4)، ولا خلاف فيه عندنا.

قوله: (وبقي ولده مسلما كان ترك) قال في الجواهر (¬5): وإذا قتل الرجل على الكفر بقي ولده الصغير مسلما، فإن أظهر غير (¬6) الإسلام أجبر على الإسلام، فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام خلاف إذا ولد قبل الردة، وإن ولد بعدها أجبر (¬7) وإن بلغ، وقيل: إذا بلغ ترك، ولا يكون كمن ارتد (¬8).

فقوله: (كأن ترك) أي: غفل عنه حتى بلغ على ذلك، أي: على اتباع أبيه (¬9) وفي البيان عن ابن القاسم: أنه لا يجبر بالقتل مطلقا، ولو ولد (¬10) قبل الردة أو بعدها، وعن ابن كنانة أن الذي ولد بعدها إن لم يرجع قتل (¬11).

قوله: (وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد أو ذمي) يريد: أن المرتد (¬12) إذا جنى عمدا على عبد أو ذمي فإن ذلك يؤخذ من ماله، وقاله ابن القاسم وأصبغ (¬13)، وبه أخذ محمد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣١٨