تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابن رشد (¬1): وحكم السمع يذهب ثم يعود حكم البصر (¬2).

قوله: (وقوة الجماع) أي: وكذا ترد الدية إذا أخذها في ذهاب قوة الجماع، ثم عادت كما كانت أولا، وقاله مالك وابن القاسم (¬3).

قوله: (ومنفعة اللبن) قد تقدم أن اللبن إذا فسد أخذت المرأة عقله، ثم عاد فإنها ترده. (¬4)

قوله: (وفي الأذن إن ثبتت تأويلان) وقع في رواية يحيى عن ابن القاسم أنها إذا ثبتت في موضعها فلا عقل (¬5)، وقال (¬6) في البيان: له (¬7) العقل، وهو مذهب المدونة (¬8)، وذهب صاحب النكت إلى أن مذهب المدونة كرواية يحيى ولا عقل لها (¬9)، وإلى هذا أشار بقوله: (تأويلان).

qوتعددت الدية بتعددها، إلا المنفعة بمحلها، وساوت المرأة الرجل لثلث دية؛ فترجع لديتها. وضم متحد الفعل، أو في حكمه، أو المحل في الأصابع لا الأسنان، والمواضح، والمناقل، والعمد لخطإ وإن عفت. ونجمت دية الحر الخطأ، بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني، وما لم يبلغ فحال عليه كعمد، ودية غلظت، وساقط لعدمه، إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه؛ فعليها. وهي العصبة،

zقوله: (وتعددت الدية بتعددها، إلا المنفعة بمحلها) قد تقدم أن الدية تتعدد بحسب تعدد الموجب، كما إذا قطع يده أو رجله فزال عقله، وأنه يقيد بما إذا كانت المنفعة في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٨٤