# ثلث خمس. وأنثى كل نصفه؛ وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر.
zقوله: (ودية الخطإ على البادي مخمسة: بنت مخاض، وولدا لبون، وحقة وجذعة) أي: ودية الذكر الحر المسلم، وإنما حذفه للتنبيه عليه فيما يأتي بذكر مقابله، واحترز بالخطأ من العمد كما سيذكره، واحترز بقوله: (على البادي) من أهل الذهب والورق، وجعل (¬1) أصبغ وابن حبيب أهل مكة والمدينة أهل ذهب، وقال أشهب: أهل الحجاز أهل إبل وأهل مكة منهم، وأهل المدينة أهل ذهب (¬2). (مخمسة) صفة لمحذوف؛ أي: مائة من الإبل مخمسة؛ أي: من خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وولدا لبون؛ أي: عشرون ذكرا وعشرون أنثى، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
قوله: (وربعت في عمد بحذف ابن اللبون) أي: فإن كانت الجناية عمدا ربعت الدية، فتكون من أربعة أنواع: كل واحد منها خمسة وعشرون، وذلك مائة، ويحذف منها ابن اللبون، فتصير خمسا وعشرين بنت مخاض وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين حقة (¬3)، وخمسا وعشرين جذعة (¬4).
قوله: (وثلثت في الأب) شمل قوله: (الأب) الآباء والأمهات والأجداد والجدات، بخلاف العم، ومراده أن الدية على الأب مغلظة من ثلاثة أنواع كما سيذكره.
قوله: (ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به) يريد: أن ذلك لا يختص بالمسلم بل لو فعل ذلك المجوسي بابنه وترافعوا إلينا غلظت الدية عليه بحسب الدية، هذا هو الأصح، ولعبد الملك: أنها لا تغلظ عليه، ونقله في النوادر عن مالك والمغيرة (¬5).
واحترز بقوله: (في عمد لم يقتل به) من الخطأ فإنه لا يوجب تغليظا عليه، وكذا لا تغلط عليه (¬6) إذا فعل به ما يوجب عليه القتل كما إذا أضجعه وشق جوفه أو ذبحه