تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وغيرها فنصف دية فقط في ماله) أي: فإن كان الأعور إنما فقأ من السالم العين التي ليس له مثلها؛ فإنما له (¬1) عليه نصف الدية خمسمائة دينار ولا قصاص لانعدام مجله، ولا خلاف فيه، وقوله: (في ماله) (¬2) أي: في مال الأعور؛ لأنها جناية عمد.

قوله: (وإن فقا عيني السالم فالقصاص ونصف الدية) وهكذا قال (¬3) ابن القاسم في المدونة وهو أن (¬4) المجني عليه يقتص من الأعور العين المماثلة له ويأخذ للعين الأخرى نصف الدية (¬5)، ووافق أشهب على هذا إذا فقأهما معا دفعة واحدة (¬6) أو بدأ بالتي ليس له مثلها، وأما لو بدأ بالتي له مثلها فإن عليه القصاص والدية ألف دينار (¬7)؛ لأنه لما فقأ التي له مثلها وجب القصاص وصار أعور فيجب أن يكون في عينه الدية كاملة، انظر الكبير.

قوله: (وإن قلعت سن فنبتت فالقود وفي الخطأ كدية الخطأ) يريد: أن السن إذا قلعها شخص فردت فنبتت؛ فأما في العمد فالقود ولا خلاف فيه، وقال ابن القاسم في الخطأ: له (¬8) العقل وليس ثبوتها (¬9) بمانع له من ذلك، لأن لها عقلا مسمي، وذهب أشهب إلى أن ثبوتها يمنع من أخذ العقل كسائر جروح الخطأ غير المقدرة (¬10)

qوالاستيفاء للعاصب كالولاء، إلا الجد والإخوة فسيان، ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ؟ تأويلان. وانتظر غائب لم تبعد غيبته، ومغمى، ومبرسم لا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٤٧