تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يدخل أحدا في عهدته (¬1) بسبب الهبة (¬2).

قوله: (أو يزول المرض على المختار) اختلف إذا مرض الابن ثم زال مرضه، هل يعود الاعتصار لزوال مانعه؟ وهو قول ابن القاسم، وأشهب، والمغيرة، وابن دينار، وابن الماجشون. وعن مالك في الواضحة: أن الاعتصار لا يعود (¬3). وذهب سحنون إلى أن الاعتصار يعود (¬4) بزوال مرض الأب دون الابن (¬5). واختار اللخمي الأول (¬6).

قوله: (وكره تملك صدقة بغير ميراث) هذا لقوله - عليه السلام - لعمر في الفرس الذي تصدق به (¬7): "لا تبتعه ولو بدرهم".

قال (¬8) اللخمي: ومشهور المذهب أن النهي محمول على الندب (¬9) وحمله الداودي على التحريم (¬10)، وظاهر المدونة الكرا هة (¬11).

قوله: (ولا يركبها، ولا يأكل غلتها) أي: ولا يركب المتصدق الدابة التي تصدق بها، ولا يأكل شيئا من غلتها. وقاله في المدونة (¬12). واختلف هل ذلك مطلقا، وأن (¬13) الأب لا ينتفع بشيء مما تصدق به على ولده؟ أو هو مقيد بالولد الصغير؟ وأما إذا كان الولد كبيرا، ورضي بذلك فلا يمتنع، وقاله محمد (¬14) وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إلا أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٤