تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأب والأم (¬1).

قوله: (ولو بقضيب) كذا قال في المدونة، وجعل اللطمة كذلك (¬2).

قوله: (كخنق ومنع طعام، ومثقل) هكذا قال في الجواهر، وجعل من ذلك القتل بالمحدد وبإصابة المقاتل كعصر الأنثيين، أو هدم عليه بيتا (¬3)، أو يضربه بحجر عظيم أو خشبة لها حد أو لا حد لها، أو يصرعه، أو يجر برجله في غير اللعب، أو يغرقه في الماء، أو يحرقه بالنار، أو يخنقه، أو يطين (¬4) عليه بيتا، أو يمنعه الطعام والشراب حتى يموت (¬5).

قوله: (ولا قسامة إن أنفذ مقتله، أو مات مغمورا) أي: بل يقتل القاتل بلا قسامة، ولا فرق مع إنفاذ المقاتل بين أن يأكل ويشرب ويعيش أياما أم لا. ابن القاسم: وأرى أنه إذا أنفذ مقتله حتى يعلم أنه لا يعيش من ذلك إنما حياته (¬6) إلى خروج نفسه فلا أرى في هذا أو شبهه قسامة (¬7)، وأما المغمور وهو الذي لم يتكلم إلى أن مات، ففي أصل المدونة أن فيه القسامة (¬8)، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب (¬9)، وهو خلاف ما نص عليه هنا.

قوله: (وكطرح غير محسن العوم عداوة) وظاهره، سواء كان القاتل يعلم أنه لا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٢٢٧