تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإلا رجح بسبب ملك) أي: وإن لم يمكن (¬1) كما إذا شهدت له بينة بالملك وشهدت بينة أخرى بالحوز لغيره أو واحدة بالملك أيضا والأخرى بأنه صاده أو (¬2) نتج عنده فإن بينة الملك بسببه (¬3) تقدم، لكن بشروط أربعة نص عليها سحنون، وهي طول الحيازة، وتصرفه تصرف المالك، وعدم المنازع، وأنه لم يخرج عن ملكه في علمهم، وسيأتي ذلك من كلامه.

قوله: (كنسج) أي: كبينة شهدت بنسج فإنها تقدم على البينة بالملك (¬4)، ومعنى ذلك: أن تشهد إحداهما بأن فلانا نسج الثوب وتشهد الأخرى بأنه ملك لغيره، وقاله في المدونة، وفي كتاب ابن سحنون أن بينة الملك تقدم، ويقضى للآخر بقيمة نسجه بعد حلفه أنه لم يعمله باطلا، المازري (¬5): وهذا إذا كان ينسج لنفسه وإلا فلا ينتفع بالشهادة له بالنسج.

قوله: (ونتاج) يريد: إذا لم يكن بيده، قال في المدونة: وإذا أقام كل واحد من المدعي والحائز بينة على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده منهما، ولو أن أمة ليست بيد واحد منهما (¬6) فأتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء حتى سرقت له وأقام الآخر بينة أنها له (¬7) ولدت عنده، لا يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء، قضي بها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٩٧