# شاهدي التزويج (¬1) أو التغليظ (¬2) بشيء لموافقته إياهم (¬3) فيما شهدا به. قوله: (ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف) هذا قول عبد الملك (¬4).
قوله: (بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن) ومقابله (¬5) هو قول ابن المواز (¬6)، ونص المسألة من أولها (¬7) في الجواهر: وإذا شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بمال، وهي تنكر ذلك وتذكر أنه طلقها من غير عوض فإذا غرمت (¬8) بشهادتهما، ثم رجعا عن شهادتهما تلك فإنهما يغرمان (¬9) لها ما غرمت للزوج، ثم قال: ولو كان الخلع المشهود به على ثمرة لم تطب (¬10) فقضي بذلك للزوج ثم رجعا، فقال عبد الملك: عليهما قيمة الثمرة، على الرجاء والخوف كمن أتلف الثمرة قبل زهوها، وقال محمد: لا ترجع عليهما بشيء حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها فتطالبهما (¬11) حينئذ بالغرامة، وإن كان الخلع بعبد آبق أو بعير شارد، فقال عبد الملك: يغرمان قيمة الآبق والشارد على أقرب صفاتهما، فإن ظهر بعد ذلك أنهما كانا معيبين عند الخلع استردا ما غرماه أو معيبا استردا ما يقابل (¬12) العيب، ثم قال: وعلى قول محمد: إذا كان حصول الآبق أمدا قريبا أخرت (¬13) الغرامة إلى حصوله حسبما قاله في الثمرة، وإذا كان بعيدا