تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وبه قال ابن عبد الحكم (¬1). فإن قالا بعد الاستيفاء: غلطنا. فقال ابن القاسم، وأشهب، ومطرف، وأصبغ، وهو ظاهر المدونة: يغرمان الدية (¬2)؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء (¬3). وقال عبد الملك: لا غرامة عليهما (¬4). وبه قال المغيرة، وابن دينار، وابن أبي حازم (¬5). ولأصبغ قول ثالث: أن الدية على عاقلتهما، وإن ثبت عمدهما (¬6). فقال ابن القاسم: عليهما الدية. وإليه أشار بقوله: (ولو تعمدا) وقال أشهب: عليهما القصاص إن قتل، وهو الأقرب؛ لأنهما أتلفا (¬7) نفسا بغير شبهة، والقاضي والوالي معذوران (¬8).

قوله: (ولا يشاركهم (¬9) شاهدا الإحصان في الغرم) يريد: أن شهود الزنى الأربعة إذا رجعوا هم وشاهدا الإحصان بعد الرجم (¬10) فإن الغرامة تختص بهم، ولا يشاركهم فيها (¬11) شاهد الإحصان؛ لأنهما لم يصفا للزنا عينا (¬12)، وقاله ابن القاسم، واختاره أصبغ وسحنون (¬13)، وقال أشهب: يشاركونهم في ذلك (¬14)، فيكون على شاهدي الإحصان الثلث. وبه قال عبد الملك (¬15)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٧٥