# جانب المطلوب، فإن حلف برئ، وإن نكل صار المدعى فيه (¬1) حبسا (¬2)، فقوله: فإن حلف، عائد على المستحق في الفرع الأول، وعلى المطلوب في الفرع (¬3) الثاني.
قوله: (وإلا فحبس) عائد على الثاني، لكنه أبهم في الفرع الأول فلم يعط فيه جوابا بينا هل يصير ذلك بعد حلف البعض وقفا كله أو إنما يصير منه وقفا نصيب من حلف فقط، وهو ظاهر ما يأتي من كلامه.
qفإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد، أو لم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده، كاشهد على شهادتي، أو رآه يؤديها إن غاب الأصل، وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء منه، ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام، أو مات، أو مرض، ولم يطرأ فسق، أو عداوة، بخلاف جن. ولم يكذبه أصله قبل الحكم، وإلا مضى بلا غرم، ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا، وفي الزنا أربعة عن كل، أو عن كل اثنين اثنان ولفق نقل بأصل،
zقوله: (فإن مات، ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد) أي: فإن مات الحالف وبقي ورثته (¬4) الناكلون فهل يستحقون نصيب الميت أو إنما يستحقه أهل البطن الثاني، لأن الباقي من إخوته قد نكلوا عن اليمين أولا، ولا شيء لهم (¬5)، تردد الأشياخ في ذلك، فمنهم من يحكي في ذلك ثلاثة أقوال، فقيل: يستحقه من بقي من البطن الأول، وقيل: يستحقه أهل البطن الثاني، وقيل: إنما يستحقه من حلف أبوه فقط (¬6) دون من عداه. وجعله ابن شاس تخرجات لا نصوصا (¬7)، وجعلها المازري احتمالات على قواعد (¬8)، انظر الكبير.