تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوالمال دون القطع في سرقة، كقتل عبد آخر، وحيلت أمة مطلقا كغيرها، إن طلبت بعدل، أو اثنين يزكيان وبيع ما يفسد، ووقف ثمنه معهما، بخلاف العدل فيحلف، ويبقى بيده. وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت -وإن لم يقطع- وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه أجيبت، لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة، وإن بكيومين، إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به، فيوقف ويوكل به في كيومين، والغلة له للقضاء، والنفقة على المقضي له به.

zقوله: (والمال دون القطع في سرقة) أي: وثبت المال دون القطع في شهادتهما بالسرقة، وظاهر كلامه أيضا في هذه المسألة وفي التي بعدها ثبوتهما بشهادة امرأتين، وفيه نظر، وإنما يثبتان بالشاهدين أو الشاهد واليمين أو واحد مع امرأتين أو هما مع اليمين (¬1) ولا خلاف في ذلك.

قوله: (كقتل عبد آخر) فيثبت المال دون القصاص (¬2).

قوله: (وحيلت (¬3) أمة مطلقا كغيرها إن طلبت بعدل، أو اثنين يزكيان) الحيلولة أن يمنع المشهود عليه مما شهد به لغيره، والمعنى أن من بيده أمته إذا نوزع فيها وشهد عليه شاهد عدل (¬4) أو اثنان غير معروفين بالعدالة فإنه يحال بينه وبينها، كانت رائعة أم لا، مأمونا عليها أم لا، وهو مراده بالإطلاق، ولا خلاف في الحيلولة إن كانت رائعة وهو غير مأمون عليها، واختلف إذا كانت رائعة وهو مأمون (¬5) أو غير رائعة وهو غير مأمون (¬6)، فعن أصبغ الحيلولة (¬7) في الرائعة مطلقا دون غيرها (¬8)، وأشار بقوله

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٤٦