# والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو على القصاص وثبوته في النفس والأطراف، وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير، وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب وعبد الملك (¬1).
قوله: (وإلا فعدل، وامرأتان) أي: وإن كانت الشهادة بمال أو بآئل إليه (¬2) جاز فيها عدل وامرأتان.
قوله: (أو أحدهما بيمين) أي: أحد النوعين وهو العدل وحده مع اليمين أو امرأتان مع اليمين والباء في قوله: (بيمين) بمعنى (مع) قوله: اشتريت العبد بماله، أي: مع ماله.
ثم أشار إلى تمثيل ما يقبل فيه ذلك بقوله: (كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح خطإ أو مال (¬3) وأداء كتابة) (¬4) الآجال: أن يدعي أنه اشتر ى إلى أجل، وقال البائع: إنما بعت نقدا، والخيار مثل أن يدعي أحدهما أن البيع انعقد على خيار، ويقول الآخر بل على البت، والشفعة أن يقول: إنه شفيع أو شفع قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وأنكر ذلك الآخر (¬5)، والإجارة مثل أن يدعي أنه أجر منه كذا، وينكره الآخر، وجرح الخطأ أن يدعي ذلك وينكره الآخر، ومراده (بمال) أي: جراح المال، وهي التي لا يقاد منها كالمأمومة والجائفة، وأداء نجوم الكتابة مثل أن يدعي المكاتب القضاء وينكره السيد، وسواء خرج بذلك حرا أم لا.
قوله: (وإيصاء بتصرف فيه) أي: في المال، يريد: وسواء جعل ذلك في حياته أو بعد مماته وقد حكى في الجواهر عن مالك وابن القاسم وابن وهب (¬6) جواز إثبات (¬7)