# ثلاثة، وسألوا القاضي الانتظار حتى يأتوا برابع (¬1) كان معهم وجب عليه انتظارهم، فإذا اجتمع الشهود حد المشهود عليه، وإلا حد الثلاثة (¬2).
قوله: (وفرقوا فقط) أي: وفرقوا في شهادة الزنى فقط، قاله ابن القاسم (¬3)، وقال أشهب: لا يفرقون إلا لريبة في شهادتهم (¬4).
قوله: (أنه أدخل فرجه في فرجها) يريد: أن الأربعة الشهداء يشهدون أنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، ولا بد من هذه الصفة المخصوصة، ولا خلاف فيها.
قوله: (ولكل النظر للعورة) أي: قصدا لتحمل الشهادة إذ لا تصح بدون ذلك. المازري: وهو ظاهر المذهب، ابن عبد السلام: ومنع ذلك بعضهم فيما أشار إليه بعض الأشياخ، ورأى أنه لا ينظر (¬5) إلا بنظر الفجاءة، لأن النظر حرام، وتحمل الشهادة فيه غايته أداء الشهادة والأداء غير واجب، فكذلك وسيلته (¬6).
قوله: (وندب سؤالهم) أي: عن كيفية الزنى، وكونه زنى واحدا في وقت واحد، وأن فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة.
قوله: (كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟ ) أي: وهكذا يستحب للإمام أن يسأل شهود السرقة عن نوعها، وصفتها وكيف أخذها السارق، ومن أين، وإلى أين ذهب جها؟ ونحو ذلك، وقال سحنون: وذلك إذا كانوا ممن يجهل (¬7).
قوله: (ولما ليس بمال ولا آل إليه كعتق، ورجعة، وكتابة، عدلان) هذا معطوف على قوله: (وللزنا واللواط أربعة) أي: ولهذه الأمور عدلان، بمعنى أنه لا يقبل فيهما إلا عدلان لا عدل وامرأتان، ومراده بشبه العتق وما ذكر معه النكاح والطلاق والإسلام