تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ثلاثة، وسألوا القاضي الانتظار حتى يأتوا برابع (¬1) كان معهم وجب عليه انتظارهم، فإذا اجتمع الشهود حد المشهود عليه، وإلا حد الثلاثة (¬2).

قوله: (وفرقوا فقط) أي: وفرقوا في شهادة الزنى فقط، قاله ابن القاسم (¬3)، وقال أشهب: لا يفرقون إلا لريبة في شهادتهم (¬4).

قوله: (أنه أدخل فرجه في فرجها) يريد: أن الأربعة الشهداء يشهدون أنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، ولا بد من هذه الصفة المخصوصة، ولا خلاف فيها.

قوله: (ولكل النظر للعورة) أي: قصدا لتحمل الشهادة إذ لا تصح بدون ذلك. المازري: وهو ظاهر المذهب، ابن عبد السلام: ومنع ذلك بعضهم فيما أشار إليه بعض الأشياخ، ورأى أنه لا ينظر (¬5) إلا بنظر الفجاءة، لأن النظر حرام، وتحمل الشهادة فيه غايته أداء الشهادة والأداء غير واجب، فكذلك وسيلته (¬6).

قوله: (وندب سؤالهم) أي: عن كيفية الزنى، وكونه زنى واحدا في وقت واحد، وأن فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة.

قوله: (كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟ ) أي: وهكذا يستحب للإمام أن يسأل شهود السرقة عن نوعها، وصفتها وكيف أخذها السارق، ومن أين، وإلى أين ذهب جها؟ ونحو ذلك، وقال سحنون: وذلك إذا كانوا ممن يجهل (¬7).

قوله: (ولما ليس بمال ولا آل إليه كعتق، ورجعة، وكتابة، عدلان) هذا معطوف على قوله: (وللزنا واللواط أربعة) أي: ولهذه الأمور عدلان، بمعنى أنه لا يقبل فيهما إلا عدلان لا عدل وامرأتان، ومراده بشبه العتق وما ذكر معه النكاح والطلاق والإسلام

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٤٢