تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بشرطه)، أي: على الصفة المشترطة بينهما.

qوصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره، أو قلع ضرس أو صبغا فنوزع فيه. وفسخت بتلف ما يستوفى منه، لا به إلا صبي تعلم ورضيع، وفرس نزو، وروض وسن لقلع فسكنت. كعفو القصاص، وبغصب الدار، وغصب منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت، وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر معه على رضاع، ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته، بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح. وخير، إن تبين أنه سارق.

zقوله: (وصدق إن ادعى خوف موت فنحر، أو سرقة منحوره) قال في المدونة: وإذا خاف الراعي موت شاة فذبحها، لم يضمن، ويصدق إذا جاء بها مذبوحة، وقال غيره يضمن ما ينحر (¬1). وقال: ابن القاسم: والراعي مصدق فيما هلك أو سرق، ولو قال ذبحتها ثم سرقت، صدق (¬2)، وقال غيره: يضمن بالذبح.

قوله: (أو قلع ضرس) هو كقوله في المدونة: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر، فقال: لم آمرك إلا بقلع الذي يليه، فلا شيء له عليه؛ لأنه علم به حين قلعه، وله الأجرة، إلا أن يصدقه الحجام فلا أجرة له (¬3). ابن يونس: ويكون عليه العقل في الخطأ، والقصاص في العمد، وقال غيره: الحجام مدع.

قوله: (أو صبغا) أي: وهكذا يصدق الصباغ إذا ادعى أنه (¬4) صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا (¬5) -مثلا-، وادعى أن ربه بذلك أمره، وقال ربه: إنما أمرته أن يجعل فيه بخمسة فقط، وقاله في المدونة، وزاد: مع يمين الصانع، إن أشبه أن يكون فيه بعشرة، وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب، فإن أتيا جميعا بما لا يشبه (¬6) فله أجر مثله (¬7).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٧٩