# الذي شرط له (¬1).
قوله: (وإلا فمساقاة المثل) أي: وإن لم يخرجا عن معناها، كالأمثلة التي يذكرها، فإن للعامل مساقاة مثله (¬2)، وهذا تمام قول ابن القاسم (¬3) السابق، ثم ذكر أن المسائل التي يجب له (¬4) فيها مساقاة المثل تسع، وقد أشار إليها بقوله: (كمساقاته مع ثمر (¬5) أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة أو غلام وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخرى، أو اختلف الجزء بسنين (¬6)، أو حوائط (¬7)، كاختلافهما في الربح (¬8) ولم يشبها (¬9) والضمير في قوله: (وهو صغير) يعود على الحائط، ومساقاته مع ثمر أطعم، أو اشترط عمل ربه، أو دابته أو غلاما (¬10) في الحائط الصغير، مذكورة في المدونة، وأما مساقاته مع بيع صفقة واحدة، أو سنة على النصف وسنة على الثلث أو الثلثين، فمنصوص عليه في سماع عيسى من العتبية (¬11)، وإلى الأخير أشار بقوله: (واختلف الجزء بسنين (¬12)، أي: في سنين، قال في المقدمات: ويلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين، أحدهما على الثلث، والآخر على النصف ونحوه (¬13)، قال: ومثله ما إذا ساقاه على أن يكفيه مؤنة حائط له (¬14) آخر، عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله،