تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا تجديد) أي: ولا (¬1) تجديد ما لم يكن في الحائط يوم التعاقد، فلا يجوز للعامل اشتراطه على رب المال، ونحوه في المدونة (¬2).

قوله: (ولا زيادة لأحدهما) أي: ولا يجوز لأحدهما أن يشترط زيادة لنفسه، وهو ظاهر.

قوله: (وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا) يريد: أن عمل العامل لا يشترط تفصيله حين العقد، بل يحمل على العرف، أي: إن كان. الباجي (¬3): وإن لم يكن عرف، فلا بد من وصفه من عدد الحرث والسقي وسائر العمل.

قوله: (كإبار) قال في المدونة وغيرها: هو على العامل (¬4)، وقال مالك: مرة على صاحب الحائط، فقيل: على ظاهرهما (¬5)، وقيل: معنى قوله: (على رب الحائط)، أي: الشيء الذي يلقح به، ومعنى قوله: على العامل، أي: عمل ذلك، وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه.

قوله: (وتنقية، ودواب وأجراء) أي: تنقية مناقع الشجر، وتنقية العين، وكذا عليه الجداد والحصاد وتيبيس (¬6) الثمرة والدراس، وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي، والأجراء والدواب، ونحو ذلك.

قوله: (وأنفق وكسا) أي: أن العامل (¬7) هو الذي ينفق على الدواب والأجراء ويكسوهم؛ لأن عليه العمل وجميع ما يتعلق به من المؤن.

قوله: (لا أجرة من كان فيه) أي: لأن ذلك على رب الحائط، وظاهره سواء كان الكراء وجيبة أم لا، وقال اللخمي: إن كان وجيبة فهو على رب الحائط إلى المدة التي واجههم عليها فإن فضل فضل فمن مدة المساقاة عن مدة الوجيبة شيء فعلى العامل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٣٨