# ذلك (¬1)، وذهب سحنون إلى جواز ذلك (¬2). ويشترط في الجواز أيضا، أن يكون الشجر مما لا يخلف، وإلا لم يجز، كالموز والبقل والريحان، وقاله في المدونة (¬3)، إلا أن يكون في الحائط نوم يسير مما يخلف، فإنه يغتفر دخوله في مساقاة الحائط؛ لكونه تبعا، وكذلك إذا كان في الحائط جزء قليل قد أزهى، فلا بأس بدخوله في مساقاة الحائط؛ لكونه تبعا (¬4)، وقاله في الموازية (¬5).
قوله: (بجزء قل أو كثر) يريد: أنه لا فرق في الجزء الذي تقم به المساقاة بين أن يكون قليلا أو كثيرا، ولا أعلم فيه خلافا.
قوله: (مشاع) (¬6) أي: فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة كيلا مقدرا.
قوله: (علم) أي: فلا يجوز أن يساقيه على جزء مجهول، بل ولا بد وأن يكون ثلثا أو نصفا، ونحوه.
قوله: (بساقيت) هذا مذهب ابن القاسم، وحكى عن سحنون (¬7): أنها (¬8) تنعقد بلفظ الإجارة، وعليه فتصح بلفظ عاملتك، ونحوه (¬9).
قوله: (ولا نقص من في الحائط) يريد: أنه لا يجوز لرب الحائط نقص من في الحائط من الرقيق والدواب، ونحوه في المدونة (¬10).