تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو قال: قرض، في قراض أو وديعة) أي: وهكذا يصدق رب المال إذا قال: هو قرض، وقال العامل: بل هو قراض أو وديعة، يريد: مع يمين رب المال (¬1)، وسواء كان تنازعهما قبل العمل، أو بعده، وقال أشهب: العامل مصدق (¬2)، وقيل: يصدق بعد العمل، لا قبله (¬3).

قوله: (أو في جزء قبل العمل مطلقا) أي: وكذا يصدق رب المال إذا خالفه العامل في جزء الربح قبل العمل، سواء ادعى مشبها، أم لا، وهو مراده هنا بالإطلاق، ويرد المال إلا أن يرضى العامل بقول ربه، قاله بعضهم يريد: لانحلال عقد القراض.

qوإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل، ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله كقراض أخذ، وإن لم يوجد وحاص غرماءه، وتعين بوصية، وقدم صاحبه في الصحة والمرض. ولا ينبغي لعامل هبة، وتولية. ووسع أن يأتي بطعام كغيره، إن لم يقصد التفضل، وإلا فليتحلله، فإن أبى فليكافئه.

zقوله: (وإن قال: وديعة، ضمنه العامل إن عمل) أي: وإن قال رب المال: هو عندك وديعة، وقال العامل: بل هو قراض، فإنه يضمنه بعد العمل؛ لأنه مدع على ربه أنه أذن له في تحريكه والأصل عدمه، فإن ضاع قبل العمل فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين على الدعوتين (¬4) جميعا (¬5).

قوله: (ولمدعى الصحة) أي: والقول لمدعى الصحة منهما، كما إذا قال أحدهما: لي من الربح مائة درهم ونصف الربح أو ثلثه، وقال الآخر: بل إن له النصف أو الثلث من (¬6) الجميع، فإنه يصدق، وقاله في المدونة.

قوله: (ومن هلك وقبله كقراض، أخذ وإن لم يوجد، وحاص غرماءه)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٣٤