تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله (وأخرت لحمل لا دين) يريد: أن القسمة تؤخر إذا كان بعض الورثة (¬1) حملا، ولا تؤخر لأجل (¬2) حلول دين لهم (¬3)، قاله ابن القاسم.

قوله: (وفي الوصية قولان) يعنى: أنه اختلف إذا أوصى الميت بوصية وكان الموصى له غائبا، هل تؤخر القسمة إلى قدومه، أو لا؟ فعلى القول (¬4) بجوازه، فلابد من عزل ما يخص الموصى له.

قوله: (وقسم عن صغير أب أو وصيه، وملتقط، كقاض عن غائب) يعنى: أنه يجوز للأب أن يقسم عن ولده الصغير، أي: وكذلك (¬5) الوصي عن الصغير (¬6)، وإليه يعود الضمير في قوله: أو وصيه، قال في المدونة: ويجوز قسم الملتقط اللقيط عليه (¬7)، وكذلك هو في العتبية، و (¬8) في المدونة أيضا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب، فأرادوا (¬9) القسم؛ فالقاضي يلي ذلك عن الغائب ويعزل حظه (¬10).

قوله: (لا ذي شرطة) أي: فليس له أن يقسم عن الغائب (¬11)، قال في المدونة: إلا بآمر القاضي (¬12). وقال ابن حبيب: له ذلك، إن كان عدلا.

قوله: (أو كنف أخا) هو كقوله في المدونة: ومن كنف أخا له صغيرا أو ابن أخ (¬13) احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام فيه؛ لم يجز بيعه له ولا قسمه (¬14) له، وكذلك لو وثب

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٠٢