# دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: لا يقسم إلا بدعوى صاحب النصيب الكثير (¬1)، انظر المقدمات (¬2).
قوله: (وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة) أي: وكذا (¬3) يجبر من أبى البيع من الشركاء إذا كانت حصة الشريك الذي طلب البيع ينقص ثمنها مفردة في البيع؛ لأنه مما يضر (¬4) به فيجبر له الآخر، وهذا مذهب الأكثرين (¬5). وذهب ابن لبابة (¬6)، وابن عتاب (¬7): إلى أن المعتبر في هذا قصد الاستبداد وغيره من المقاصد، لا نقص الثمن (¬8).
تفريع: فإذا وقف هذا المبيع (¬9) على ثمن بعد أن نودي على جميعه (¬10)، جاز لكل من الشريكين أن يأخذه (¬11) بذلك الثمن على المذهب (¬12)، سواء كان هو (¬13) الطالب للبيع أو غيره (¬14)، وبه القضاء (¬15).
وقال الداودى: ليس التمسك إلا لغير مريد (¬16) البيع (¬17)، وحمل المدونة عليه، ونفى أن يكون في المذهب غيره.