# الشركاء، ثم رمى، أو كتب المقسوم، وأعطى كلا لكل. ومنع اشتراء الخارج، ولزم. ونظر في دعوى جور أو غلط، وحلف المنكر، فإن تفاحش أو ثبتا نقضت كالمراضاة إن أدخلا مقوما، وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا، وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها، فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم: رد نصف قيمته يوم قبضه، وما سلم بينهما، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما، وإلا رد ورجع بنصف المعيب مما في يده ثمنا، والمعيب بينهما.
zقوله: (ولا يجبر على قسم مجرى الماء، وقسم بالقلد) يعني (¬1): أنه لا يجبر أحد من الشركاء على قسم مجرى الماء إذا أبى ذلك، وأما إن تراضوا بذلك فلا كلام، هكذا قال في المدونة (¬2). والقلد: قدر يثقب ويجعل فيها (¬3) ماء لأقلهم نصيبا، ثم يطلق له النهر حتى يفرغ الماء، ثم يجعل لكل (¬4) واحد من الشركاء بقدر نصيبه من الماء في القدر، ويطلق له النهر حتى يفرغ الماء، وبيان ذلك في الكبير (¬5).
قوله: (كسترة بينهما) يريد: أن الشريكين إذا اقتسما الدار ولم يشترطا سترة بينهما، فلا يحكم عليهما (¬6) بذلك و (¬7) لا يجبران عليها (¬8)، كما لا يجبران على قسم مجرى الماء، ويقال لمن دعا إلى ذلك استر على نفسك، أما إذا اشترطا ذلك ولم يجداه (¬9)، فإنه يؤخذ من نصيب كل واحد نصف بناء الجدار، وإن كان أحدهما أقل نصيبا من الآخر، وكذلك تكون النفقة عليهما بالسواء إلى إن يبلغ مبلغ الستر (¬10).