# هذا إذا دفع المبتاع (¬1) المعتاد من ذلك، وأما إن كان دفع أكثر من ذلك، فليس على الشفيع الزائد على ذلك، وبه (¬2) أفتى ابن عتاب، وابن مالك، وابن القطان (¬3). المتيطى: ولا أعلم لهم مخالفا (¬4). ابن يونس: قال (¬5)): بعض الشيوخ وانظر لو غرم على الشقص غرما، هل يأخذه الشفيع بالثمن أو بما غرم (¬6) عليه؟ . (¬7)
قلت: ومراده بالغرم ما يأخذه المكاسون وغيرهم، وإليه أشار بقوله: (وفي المكس تردد) أي: وفي دفع المكس تردد.
qأو قيمة الشقص في كخلع، وصلح عمد، وجزاف نقد، وبما يخصه إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي وإلى أجله إن أيسر، أو ضمنه مليء، وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار. ولا يجوز إحالة البائع به، كإن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح. ثم لا أخذ له، أو باع قبل أخذه، بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير، وقدم المعير بنقضه، أو بثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقاث، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ، وهل هو خلاف؟ تأويلان،
zقوله: (أو قيمة الشقص في كخلع أو صلح عمد) أي: فإن وقع التبايع بعوض لا ثمن (¬8) له معلوم، فإنما له قيمة الشقص، وذلك مثل: أن تخالع المرأة زوجها بذلك الشقص، أو يتزوج به الرجل امرأة، أو يصالح به من دم عمد، وقاله في المدونة (¬9) ابن