# إلا إذا تحاكموا إلينا (¬1) وعن أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما، فلا شفعة ولو تحاكموا إلينا (¬2).
قوله: (أو محبسا ليحبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو كانت حصته حبسا، بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضا، فلو لم يحبس فلا شفعة له، وقاله في المدونة (¬3). وحكى اللخمي: أن المحبس لا شفعة له مطلقا (¬4)؛ لأن التحبيس أزال الملك، وصير صاحبه كالأجنبي.
قوله: (كسلطان) أي: فإن له الأخذ بالشفعة لبيت المال (¬5)، وقاله (¬6) سحنون (¬7).
قوله: (لا محبس عليه ولو ليحبس) هذا هو (¬8) مذهب المدونة، وعن مطرف وابن الماجشون: أن له ذلك إذا أراد إلحاقه بالحبس (¬9).
قوله: (وجار وإن ملك تطرقا) أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق، وقاله في المدونة ونصه: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة (¬10) في الطريق، ومن له طريق في دار فبيعت الدار، فلا شفعة له فيها (¬11) بعض الأشياخ: وإنما له حق الجوار، ولا حق له في نفس الملك.
قوله: (وناظر وقف) أي: وكذا لا شفعة لناظر وقف مسجد، أو غيره.