تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بيد المدعي عليه فإنه لا يرجع بشيء، يريد: لأنه أقر أنه للمدعي، وإنما أخذه منه ظلما، قال الطحاوي: وهو قول (¬1) أهل المدينة وابن أبي ليلى (¬2)، ومن يقول بقولهم، وقال أشهب: يرجع بما دفع إليه (¬3).

قوله: (كعلمه صحة ملك بائعه) أي: وهكذا لا يرجع بشيء على البائع (¬4) إذا علم صحة ملكه لما استحق منه لأنه يعلم أن المستحق قد ظلمه فيما أخذ منه (¬5).

قوله: (لا إن قال داره) أي: فإنه يرجع.

qوفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب، أو عمرى. وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي، وحاج إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت بالثمن، كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب. وما فات، بالثمن كما لو دبر، أو كبر صغير.

zقوله: (وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته) يريد: أن من باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق أحد العرضين بيد أحدهما فإن المستحق بيده (¬6) يرجع في عرضه الذي خرج من يده، قال في الكافي: فيأخذ منه ما خرج من يده إن وجده وإلا رجع بمثله إن كان له مثل، وإلا رجع بقيمته (¬7) وعلي هذا ف (أو) في كلامه تفصيلية، أي: فرجع (¬8) في عرضه إن لم يفت، وإلا ففي قيمته إن كان مقوما، وإلا ففي مثله.

قوله: (إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٢٥