تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر (¬1) فافتضها ثم استحقت بحرية (¬2) فلا شيء عليه للوطء لا صداقا ولا ما نقصها (¬3) وقال المغيرة: إن استحقت (¬4) بحرية فلها صداق المثل (¬5)، والأول أظهر، وكذلك إذا اغتلها أن الغلة له (¬6)، ابن يونس: والأشبه ألا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها لأنها لو ماتت لم يرجع (¬7) عليه بثمنها.

قوله: (وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق) هذه المسألة ملخصة مما في المدونة، قال فيها: ومن اكترى دارا فهدمها (¬8) ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده، وقيمة الهدم من الهادم (¬9)، ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم لأن ذلك لزم ذمته بالتعدي، ولا رجوع له (¬10) على المكري (¬11) إذ لم يتعد، وقد فعل ما يجوز له وهو بمنزلة من ابتاع عبدا فسرقه منه رجل فترك له قيمته ثم قام به من استحقه (¬12))، فإنما له أن يتبع السارق خاصة (¬13).

qبخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل وله هدم مسجد، وإن استحق بعض فكالمبيع، ورجع للتقويم وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية. لا إن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤١٩