# أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر (¬1) فافتضها ثم استحقت بحرية (¬2) فلا شيء عليه للوطء لا صداقا ولا ما نقصها (¬3) وقال المغيرة: إن استحقت (¬4) بحرية فلها صداق المثل (¬5)، والأول أظهر، وكذلك إذا اغتلها أن الغلة له (¬6)، ابن يونس: والأشبه ألا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها لأنها لو ماتت لم يرجع (¬7) عليه بثمنها.
قوله: (وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق) هذه المسألة ملخصة مما في المدونة، قال فيها: ومن اكترى دارا فهدمها (¬8) ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده، وقيمة الهدم من الهادم (¬9)، ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم لأن ذلك لزم ذمته بالتعدي، ولا رجوع له (¬10) على المكري (¬11) إذ لم يتعد، وقد فعل ما يجوز له وهو بمنزلة من ابتاع عبدا فسرقه منه رجل فترك له قيمته ثم قام به من استحقه (¬12))، فإنما له أن يتبع السارق خاصة (¬13).
qبخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل وله هدم مسجد، وإن استحق بعض فكالمبيع، ورجع للتقويم وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية. لا إن