# بين أخذها أو أخذ قيمتها، ورجحه ابن يونس وغيره.
قوله: (أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق) أي: وكذا (¬1) لا ضمان على من غصب دابته فسافر عليها ثم رجع بها من سفره على حالها لم تتغير، وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا وهو المشهور، وقيل: يخير ربها بين أخذها أو (¬2) أخذ قيمتها، وكذلك حكم السارق.
qوله في تعدي كمستأجر، كراء الزائد إن سلمت، وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته وإن تعيب، وإن قل ككسر نهديها أو جنى هو أو أجنبي خير فيه، كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه، ودفع قيمة الصبغ، أو في بنائه في أخذه، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها. ومنفعة البضع والحر بالتفويت، كحر باعه وتعذر رجوعه، وغيرهما بالفوات.
zقوله: (وله في تعدي (¬3) كمستأجر كراء الزائد، إن سلمت) يريد: أن المستأجر والمستعير ونحوهما إذا تعديا على الدابة بزيادة في المسافة أو قدر في (¬4) المحمول، فإنهما يغرمان كراء الزائد إن رجعت الدابة سالمة وهو المشهور، وقيل (¬5): ليس له (¬6) إلا أخذها فقط، ولا ضمان عليي المتعدي فيها من قيمة أو غيرها، والفرق على المشهور بين هذه ومسألة الغاصب أن المستأجر والمستعير إنما تعديا على المنفعة فيلزمهما ما تعديا عليه، والغاصب إنما تعدى على الذات، وقد رجعت بحالها فلا شيء عليه غيرها (¬7).
قوله: (وإلا خير فيه، وفي قيمتها وقته) أي: فإن لم ترجع سالمة بل حصل فيها عيب ينقصها فإن ربها مخير بين أخذ الكراء مع الدابة أو أخذ قيمتها وقت التعدي.