تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد) أي: فليس للمالك غير ذلك.

قوله: (ثم عاد) قيد في المسألتين، أي (¬1): غصب الجارية فهزلت عنده، ثم عادت لهيئتها والعبد نسي الصنعة ثم عاد إليها، ونبه بهذا على أنه لا فرق بين التغير الحسي والمعنوي.

قوله: (أو خصاه فلم ينقص) أي: فلا يكون لمالكه غيره، وأحرى إذا زادت قيمته بذلك، وقاله في الجواهر، قال: وإن خصاه فنقص ضمن النقص (¬2).

قوله: (أو جلس على ثوب غيره في صلاة) يريد: أن من جلس على ثوب غيره في الصلاة فقام صاحب الثوب؛ فانقطع الثوب فإن الجالس لا شيء عليه، ولا بد للناس من هذا في مصلاهم ومجالسهم، وقاله عبد الملك وأصبغ.

قوله: (أو دل لصا) أي: دله على مال غيره فأخذه فإن الدال لا شيء عليه، ونقله أبو محمد عن بعضهم، قال: وقال بعض متأخري أصحابنا يضمن (¬3).

قوله: (أو أعاد مصوغا على حاله) يريد: أن من غصب حليا فكسره، ثم رده على حاله الأول فإنه لا ضمان عليه، وقاله ابن القاسم وأشهب، وقال محمد: يضمن القيمة لأنه بمجرد كسره ضمنه، وهو الظاهر (¬4).

قوله: (وعلى غيرها فقيمته) أي: وإن أعاده على غير حالته الأولى فعليه قيمته.

قوله: (ككسره) ظاهره أن الغاصب يأخذ ذلك الحلي الذي كسره ويغرم قيمته لربه وهو الذي رجع إليه في الخلخالين إذا كسرهما وكان أولا يقول: إنما عليه ما نقصت الصياغة (¬5)، وقال في باب الغصب والرهن: عليه (¬6) قيمة الصياغة (¬7)، يريد: لأن (¬8)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٩٦