# وجعله في البيان تفسيرا لقول مالك، قال: وهو كذا (¬1) منصوص لمالك، وليس فيه عنده إلا قولان (¬2)، وهي عند غيره ثلاثة أقوال على ظاهرها.
qفإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه، ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل، لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته، ككسره، أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة، أو نقصت للسوق، أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق،
zقوله: (فإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه) يريد: أن المغصوب منه إذا وجد غاصب المقوم في غير محل الغصب وليس معه ذلك المقوم فإن له تضمينه قيمته وهذا مما لا خلاف فيه وله أن يصبر حتى يأخذه في محل الغصب (¬3) كالمثلي ويطلب حينئذ الغاصب إلى (¬4) الخروج معه أو مع وكيله ليقبض منه ذلك. (¬5)
قوله: (ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل) أي: فإن وجد الغاصب في غير محل الغصب لكن وجد معه ذلك المغصوب المقوم فإنه يأخذه بالشرط المذكور، وحكي في هذه المسألة في المقدمات ثلاثة أقوال: أحدها: أن النقل (¬6) فوت فيخير المالك بين أخذ متاعه أو يضمن الغاصب قيمته يوم الغصب (¬7) وهو قول أصبغ (¬8)، وحكاه ابن يونس