# ذلك الطعام فأكله عند الغاصب فإن الآكل يضمنه.
قوله: (أو أكره غيره على التلف) أي: وهكذا يضمن من أكره غيره على إتلاف مال غيره، وقال سحنون: إن شاء أخذ به الآمر أو المأمور (¬1)، ونحوه لابن دينار.
قوله: (أو حفر بئرا تعديا) أي: وكذلك يضمن من حفر بئرا تعديا (¬2) إما في ملك غيره أو في طريق المسلمين أو قصد الإهلاك لشخص، ونبه بالتعدي على أنه لو حفرها في ملكه لمصلحة (¬3) أنه لا شيء عليه فيما تلف فيها.
قوله: (وقدم عليه المردي) يريد: أن المردي وهو الذي يدفع من وقف على حافة البئر فيها يقدم على الحافر لأن المباشر عندنا يقدم على المتسبب وليس المسبب (¬4) هنا قويا حتى يضمنا معا (¬5) كالإكراه، ولهذا إذا قوي السبب تعادلا وتساويا في الضمان، كما إذا حفرها لشخص معين فوقف له (¬6) على شفيرها فرداه آخر، وإليه أشار بقوله: (إلا لمعين (¬7) فسيان) أي: في الضمان.
qأو فتح قيد عبد ليلا فأبق أو على غير عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا المثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ولبلده ولو صاحبه، ومنع منه للتوثق ولا رد له، كإجازته بيعه معيبا زال، وقال: أجزت لظن بقائه، كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن، وبذر زرع، وبيض أفرخ، لا ما باض إن حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل خير، كتخللها لذمي، وتعين لغيره، وإن غصب، كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه،
zقوله: (أو فتح قيد عبد ليلا فأبق) هكذا في الجواهر عن (¬8) ابن القاسم قال ولو فتح