تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والعبد في ذمته إن عتق، وإن قال: أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين)، هذا كقوله في العتبية عن ابن القاسم في الأمة أو الحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا لأهلها، وتقول لهم (¬1): بعثوني فتلف (¬2) فإن صدقها أهلها فهم ضامنون، ويبرأ الرسول، وإن جحدوا حلفوا وبرئوا وحلف (¬3) الرسول لقد بعثوه (¬4) وبرئ، وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن، وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق يوما ما، ولا تلزم رقبته بإقراره، وإن (¬5) قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه، وعليهم إلا اليمين، ثم حكى (¬6) عن أشهب من رواية سحنون (¬7): أن العبد إذا قال: أرسلني سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت (¬8) والسيد منكر فذلك في رقبته كالجناية ولو كان حرا كان في ذمته، قال (¬9): وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن أقر السيد غرم، وإن أنكر كان (¬10) ذلك (¬11) في رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم (¬12)، أبو محمد: أراه (¬13) إذا ثبت أخذه له أي: ببينة.

قوله: (ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر) يريد: أن أجر (¬14) حمل العارية على المستعير، وقاله في المقدمات (¬15)، ثم قال: واختلف في أجرة ردها، فقيل: على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٧٨